قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1974 والمتضمن منح بلدية القالة قطعة أرض كائنة بنفس المكان قصد بناء 10 مساكن 765

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.