قرار
قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن إعلان حالة نوفمبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة الطواريء. 285 عسكريين. 286
قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن إعلان حالة نوفمبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة الطواريء. 285 عسكريين. 286
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.