قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 المعدل
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 المعدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.