قرار

قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة ( استدراك ) 301

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.