قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة ( استدراك ) 301
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريز سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة / استدراك الجريدة الرسمية - العدد الثالث - الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 الصفحة 40 جدول ج .
بدلا من :
باب 34-92 مستودع السيارات 250000 يقرأ :
باب 34-91 مستودع السيارات 250000 وزارة الشؤون الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.