قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الغرانيت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1524
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الغرانيت على مساحة تقدر ب 32.000.000 م2، الواقعة في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان. )