قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا عن ارض خاصة بالبناء وبدون رقم من مخطط ارماريجو سابقا ، مساحتها ثلاثمائة واثنان وسبعون مترا مربعا لازمة لتهيئة مفترق طرق . 1556
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا عن ارض خاصة بالبناء وبدون رقم من مخطط ارماريجو سابقا ، مساحتها ثلاثمائة واثنان وسبعون مترا مربعا لازمة لتهيئة مفترق طرق . 1556
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.