قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء معهد للتعليم : المتوسطة بمروانة. 754
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977.
محمد زرقيني الولاة