قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء معهد للتعليم : المتوسطة بمروانة. 754

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.