قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء معهد للتعليم : المتوسطة بمروانة. 754
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية، ب 1196 فرنك ذهبى أى 3017 دج عن كل رسم وحدة قدره 59ر4 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7044 دج •
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977.
محمد زرقيني الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.