قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء معهد للتعليم : المتوسطة بمروانة. 754
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .