قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء معهد للتعليم : المتوسطة بمروانة. 754
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى .