قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر - رومان" (الكتل : 414، 443 ب و 444). 15
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل وزارة النقل