قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر - رومان" (الكتل : 414، 443 ب و 444). 15
المادة 2
يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 6 مارس سنة 2000 إلى 6 مارس سنة 2001 ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .