قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر - رومان" (الكتل : 414، 443 ب و 444). 15
المادة الأولى
يمدّد هذا القرار بسنة ابتداء من 6 مارس سنة 2000 ، مدة صلاحية رخصة البحث / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر رومان"
(الكتل : 414 ، 443 ب و (444) التي منحت للشركة الوطنية سوناطراك" بالمرسوم التنفيذي رقم 95-65 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.