قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة 9
يمنع منعا باتا أى استغلال (عروض وتراكيب سمعية بصرية وبطاقات بريدية ومطويات .. 000 ) للهياكل والاثاث التي لم يسبق | نشرها .
ويمكن أن تمنح المصالح المكلفة بالآثار رخصة استثنائية بموافقة رئيس البعثة العلمية.