قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة 8
يجوز للمصالح المكلفة بالآثار أن تمنح رخصا دراسية لاشياء محفوظة ضمن مجموعات وطنية أو بمعالم أثرية أو صروح، بناء على طلب تقدمه هيئات علمية، اذا لم يسبق لهذه المحفوظات ان كانت موضوع بحث من قبل المصالح المكلفة بالآثار .
ويوضع تقرير في نهاية الدراسة، طبقا للمادة 2 من هذا القرار .
وينشر طبقا للمادتين 5 و 6 من هذا القرار .