قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة 7
يمكن أن تسمح المصالح المكلفة بالآثار، باطلاع الباحثين الذين لم يشتركوا في المهمة على الاشياء التي اكتشفت وتم التوصل اليها أثناء عملية البحث عن الآثار.
غير أنه لا يمكن أن تنشر الا بموافقة رئيس البعثة العلمية قبل مرور خمس سنوات على اكتشافها .
ويجوز للمصالح المكلفة بالآثار، أن تسمح حسب الشروط نفسها، بزيارة جميع مناطق البحث عن الآثار، التي تخضع للترخيص .