المادة 6
يتعين على البعثة الحاصلة على رخصة البحث عن الآثار أن تحترم أجل النشر التالي :
1) سنة واحدة بعد انتهاء العملية، عندما تدوم عملية الاشغال سنة واحدة ، ب خمس سنوات بعد انتهاء سلسلة العمليات، اذا استغرقت الاشغال سنين عديدة .
ويتعين في هذه الحالة على البعثة العلمية، أن تقدم تقريرا تفصيليا عن العملية المنتهية كل سنة الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
ويجوز نشر هذا التقرير الاولى، واذا لم يسلم البحث الى المصالح المكلفة بالآثار، خلال هذا الاجل، لطبعه، جاز تكليف باحثين فى المصالح المكلفة بالآثار على وجه الاولوية للقيام بنشره كله أو جزئه، وفي | حالة عدم وقوع هذا تكلف أية هيئة علمية أخرى بذلك .
اذا صعب نشر التقارير النهائية في هذا الاجل بسبب اتساع البحث، يمكن ابرام اتفاق بهذا | الشأن بين البعثة العلمية والمصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .