قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة 5
يجب أن ينشر أي بحث عن الآثار يجرى في الجزائر .
ويجب أن تنشر نتائج الابحاث في المجموعات العلمية الخاصة بالمصالح المكلفة بالآثار وان لم تكن موجودة ففى النشرات الوطنية الاخرى .
كما يجب أن تنشر هذه النتائج في الخارج بعد صدورها في الجزائر .
ويمكن لوزارة الاعلام والثقافة أن تسمح بنشر أعمال البحث في الخارج بصفة استثنائية .