المادة 4
يتم جرد الاشياء المكتشفة أثناء القيام بالمهمة وترتيبها حسب الاستعمالات العلمية.
و يجب على أعضاء البعثة العلمية أن يقوموا بالصيانة الاولية للمحافظة على الاشياء المكتشفة الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بالاتفاق مع المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
وتسلم فى نهاية العملية الاشياء المكتشفة، الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة التي تتولى حراستها والمحافظة عليها، ماعدا الاثاث الاثرى الذى يتطلب تحاليل في مخابر أجنبية .
يمكن أن يصدر الاثاث بصفة مؤقتة لاجراء التحاليل، ويتحتم ارجاعه الى المصلحة المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة في ظرف 12 شهرا.
ويمكن تجديد السماح بالاعارة قصد التحاليل بناء على طلب مبرر .