المادة 3
يجب على أعضاء البعثة الحاصلين على الرخصة أن يحرروا يومية سير الاشغال ويأخذوا الرسوم والصور كلما تقدمت الاشغال حسب المقاييس العلمية الدولية .
ويمكن تقديم هذه الوثائق في أي وقت الى مصالح الآثار المكلفة بمراقبة الورشة .
ويجب ايداع يومية الاشغال والتقرير التفصيل عن نتائج البعثة وأصول الرسوم البيانية، في المصالح المكلفة بالآثار، قبل أول نوفمبر من السنة التي تعقب عملية الاشغال.
ويسمح للبعثة العلمية أن تحتفظ بنسخة من يوميات سير الاشغال، وما سحب من الرسوم البيانية والجزء السلبى من الاشرطة المصورة لتكملة الدراسة ونشرها .