قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة 2
تجرى البحوث عن الآثار بمشاركة المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة.
ويشارك الباحثون التابعون لهذه المصالح.
المعنيون بموضوع البحث المرخص به تلقائيا في الاشغال المعتزم القيام بها .
و يتعين على المستفيدين من الترخيص أن يقدموا تقريرا عن سير الاشغال الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .