قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة الأولى
لا يجوز للباحثين التابعين للجامعات أو للمؤسسات العلمية الاخرى، أن يقوموا بأي بحث عن الآثار فى كامل التراب الوطنى دون الحصول على رخصة مسبقة من وزير الاعلام والثقافة . .
يجب أن تقدم طلبات الرخص الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة، قبل أول أكتوبر من السنة التي تسبق الشروع في العمل .
ويجب أن ترفق بالطلب مذكرة توضح برنامج البحوث الخاضعة للرخصة .
وتحرر طلبات الرخص حسب مطبوع نموذجي يؤخذ من المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .