قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة 11
يجوز لوزير الاعلام والثقافة، أن يمكن أن تمنح مصالح الآثار، في هذه يوقف عمليات البحث عن الآثار في أي على تقرير من المصالح المكلفة بالآثار فى التالية : 1 (1) اذا لم تراع الشروط المذكورة السابقة من هذا القرار ،
ب) اذا ضبطت أخطاء علمية خلال
ج) اذا أوقفت البعثة نشاطها دون خلال سنتين متعاقبتين .
وقت بناء الحالات، رخصة للقيام بالبحث عن الآثار، في الحالات المنطقة نفسها الى هيئة علمية أخرى أو فريق من الباحثين .