قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يحدد القائمة الاسمية للجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 16
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يحدد القائمة الاسمية للجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.