قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
المادة 5
تجرى عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس وكاتبين وممثل عن قائمة المترشحين الذين ترشحهم خلية حزب جبهة التحرير الوطني.