قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413
المادة 2
ترسل الترشحات للانتخابات أو تودع في المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفيفة.