قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن منح شركة سوناطراك استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء وحدات التحويل المواد البلاستيك في سطيف 150
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن منح شركة سوناطراك استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء وحدات التحويل المواد البلاستيك في سطيف 150
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.