المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 2000000 31-11 المفتشية العمالية - المرتبات الرئيسية 700000 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 1800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر450 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 000 ر 250 31-89 الموظفون يجب تحويلهم