قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( ...ر450 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .