قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( ... ر 450 دج ) مفيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار .