قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إبراهيم محجاط ، مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.