قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «سليمان زواغي» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة . 72
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11