قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمن قبول استقالة كاتب اداري 303

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.