قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. 949
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990.
حميد سيدي السعيد وزارة الصحة