قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع عقار مساحته 201,50 متر مربع الى املاك الدولة الخاصة مشيدة عليه « دار العسكرى » من طرف الجمعية المسماة الصداقة الافريقية ، بشلغوم العيد. 1470

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.