قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو المسماة " الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها . سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
الطاهر حمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر