قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو المسماة " الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها . سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 23

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.