المادة 4
يجب على مقدمي خدمة التبييض و/أو الصباغة أن ينشروا على واجهة المحل، أو إذا تعذر ذلك، عند مدخل المحل، التعريفة بطريقة واضحة ومقروءة من الخارج والتي تبيّن الأسعار بكل الرسوم وكذا نوعية الخدمات في حالة عرضها :
– بالنسبة للتبييض : إزار أبيض، إزار ملوّن، إزار مثبت، قميص الرجل، المنسوج بالوزن المغسول غير المجفف، لكل أربعة (4) كلغ، على الأقل، للكيلوغرام الواحد.
– بالنسبة للصباغة : سروال، سترة، تنورة، فستان، معطف أو معطف مقاوم للماء.
ويجب على مقدمي الخدمة أن ينشروا داخل المحل، الأسعار ونوعية كل الخدمات المقدمة بطريقة واضحة ومقروءة.
غير أنّه إذا كان عدد الخدمات المقدمة يفوق الخمسين
(50) خدمة، يمكن أن يشمل الإعلان فقط الخمسين خدمة ذات الاستعمال المتكرر. وفي هذه الحالة، يوضع، تحت تصرف المستهلك، تعريفة عامة تشمل جميع أسعار الخدمات المقدمة، وإمكانية الاطلاع عليها يجب أن يُشار إليها في الإعلان.