المادة 3
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– التبييض أو الغسل : كل نشاط يضمن تنظيف الملابس والمنسوجات بالماء والصابون والعمليات الأخرى كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي.
– الصباغة أو منظف الكي بالبخار : كل نشاط يضمن التنظيف الجاف للنسيج الذي يحتاج إلى معالجة دقيقة وغيرها من العمليات كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي وصبغ الملابس والمنسوجات.
– التنظيف الجاف : عملية التنظيف التي تستخدم مذيبا غير الماء لغسل الملابس والمنسوجات.
– المغاسل بالخدمة الذاتية : كل منشأة تضع تحت تصرف المستهلك الغسالات الأوتوماتيكية للقيام بتنظيف الملابس والمنسوجات بالماء والصابون.
– الأماكن المماثلة : كل مؤسسة يمارس فيها نشاط التبييض و/أو الصباغة كالفنادق.