قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على جميع نشاطات الصباغة والتبييض والغسل والتنظيف الجاف والأماكن المماثلة، باستثناء مغاسل الخدمة الذاتية.