قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
المادة 9
ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأحد عشر (11) عضوا المنتخبين.