قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى على الخصوص : * الرئيس، * ثلاثة (3) نواب للرئيس، * أمين الخزينة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية