قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
المادة 6
يوضع الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.