المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من ستة عشر (16) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من ضمنها، ومن بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * خمسة (5) أعضاء للهياكل الدائمة في الاتحادية هم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالتنمية الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والترقية،
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة
- الأمين العام للاتحادية.