قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
المادة 4
يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا الميدان.