المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، مما يأتي :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : * الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي والمنتخبون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، * رئيس كلّ رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، * رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، * رئيس كل جمعية رياضية مصنفة من واحد (1) إلى عشرين (20) حسب الترتيب السنوي الذي تعده الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثلان (2) ممارسان لقضاة التحكيم يفوضهما قانونا زملاؤهما وتصنفهما الاتحادية الدولية لألعاب القوى للهواة. " ITO "، أول ذو الحجة عام 1418 ه ستة (6) ممثلين منتخبين مفوضين قانونا من كل جمعية وطنية لقضاة التحكيم تعترف بها الاتحادية وهذا بنسبة واحد (1) لكل تخصص ( سباقات، وثب، رمي سباقات مركبة، مشي، عدو ريفي وسباقات على الطريق)، * مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، * المديرون المنهجيون الاتحاديون الممارسون والمعينون بانتظام * ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل تخصص ( سباقات، وثب، رمي )، * أربعة (4) ممثلين الرياضيي الفريق الوطني يختارهم زملاؤهم بنسبة سيدتين (2) وسيدين (2) * رئيس لكلّ جمعية رياضيين جزائريين مقيمين بالخارج تعترف بها الاتحادية أو ممثل منتخب مفوض قانونا، * الممثلون الجزائريون لدى الأجهزة التنفيذية للاتحادية الدولية لألعاب القوى للهواة والكنفدرالية الافريقية لألعاب القوى للهواة * الرؤساء القدامى للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى * مندوب الرياضات العسكرية * عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
2 - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين : * مندوب مفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات * مندوب مفوّض قانونا للّجنة الأولمبية الجزائرية.