قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
المادة 10
يضمن، بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار، تمثيل سلك التحكيم ضمن الجمعية العامة من قبل ستة (6) قضاة تحكيم يعينهم نظراؤهم في التخصصات المذكورة على التوالي :
- في السباقات،
- في الوثب
- في الرمي،
- في السباقات المركبة،
- في المشي،
- في العدو الريفي والسباقات على الطريق.