قرار

قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.