قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 برا : ( خدمة الركوب). ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين 19
المادة 4
يحدد الحد الأدنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 2,00 دج مهما كانت المسافة المقطوعة.