قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 برا : ( خدمة الركوب). ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين 19
المادة 2
يفهم من خدمة الركوب، نقل المسافرين برا بواسطة الحافلات والباصات على مسافة ثلاثين ( 30 ) كيلومترا مع التوقف في كل المواضيع التي تتخللها دون امكانية الحجز .