قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2016
قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية